Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 579
Jumlah yang dimuat : 1216

وأما الكفر بعد الإيمان، فللرجال خاصة (١).

وقال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٢)، فأرادوا (٣) عشرة دراهم فصاعدا الحرة والأمة والحر والعبد في ذلك سواء (٤).


= والحاكم في المستدرك في الحدود برقم (٨٠٢٨) كلهم من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أسعد بن سهل أبي أمامة الأنصاري عن عثمان "أنه أشرف عليهم يوم الدار فقال: أنشدكم بالله، أتعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان، وارتداد بعد إسلام، وقتل نفس بغير حق؟ " قالوا: اللهم نعم ... الحديث". قال الترمذي: "هذا حديث حسن". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". قال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣١٨): ومعنى الحديث في الكتب الستة أخرجوه عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة".
(١) المرأة التي ارتدت لا يباح دمها عند الجفية، قالوا: قالوا: وتجبر على الإسلام، لإجبارها على الإسلام أن تحبس وتخرج كل يوم فتستتاب، ويعرض عليها الإسلام، فإن أسلمت وإلا حبست ثانيا هكذا إلى تسلم أو تموت، واستدلوا بحديث: "لا تقتلوا امرأة، ولا وليدا". قالوا: ولأن القتل إنما شرع وسيلة إلى الإسلام بالدعوة إليه بأعلى الطريقين عند وقوع البأس عن إجابتها بأدناها، وهو دعوة اللسان بالاستتابة بإظهار محاسن الإسلام، والنساء أتباع الرجال في إجابة هذه الدعوة في العادة"، وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٦١) وبدائع الصنائع (٧/ ١٣٥).
(٢) سورة النساء، الآية ٤.
(٣) كذا ولعلها: "فرأوا" والله أعلم.
(٤) قال الحنفية: لا يكون صداق أقل من عشرة دراهم، واستدلوا بأدلة تنظر في: تحفة الفقهاء (١/ ١٣٦) والهداية (١/ ٢٢٢) قال المؤلف في المحلى (٩/ ٤٩٧): " ... وقول أبي حنيفة لم يصح عن أحد من أهل العلم قبله، فلنورد البرهان على صحة قولنا قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ... فلم يذكر الله عز وجل في شيء =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?