Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 593
Jumlah yang dimuat : 1216

الظاهرة؛ لأنَّ ما جُعل فيهما لا يفطر الصائم ولا فرق.

وأوجبوا الجلوس في آخر الصلاة فرضا، ولم يأت به أمر إلا في الأمر بالتشهد فيه، ولم يوجبوا الأمر بالتشهد فرضا.

وأسقطوا وجوب كل أمرٍ، أَمَرَ به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (١) في الصلاة، من الاعتدال في القيام والركوع والسجود، والسلام والتشهد، والذكر في السجود والركوع والقراءة لأم القرآن (٢)، وغير ذلك.

وأوجبوا الأضحية فرضا، وترك الكلام في الصلاة أيضا.

وأوجبوا السعي بين الصفا والمروة فرضا، بأمر ورد فيهما، وتركوا له قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (٣)، وهذه ألفاظ مسقطة لوجوب الطواف بهما (٤).

وأسقطوا وجوب العمرة، وقد قال تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٥)، وقال رسول - صلى الله عليه وسلم - (٦): "حُجَّ عن أبيك واعتمر" (٧)


(١) سقطت من (ت).
(٢) في (ش): لأم الكتاب.
(٣) سورة البقرة، الآية ١٥٨.
(٤) انظر أحكام القرآن للجصاص (١/ ٩٦).
(٥) سورة البقرة، الآية ١٩٦.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) أخرجه أبو داود في المناسك، باب الرجل يحج عن غيره برقم (١٨١٠)، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت برقم (٩٣٣)، والنسائي =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?