Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 646
Jumlah yang dimuat : 1216

علي بن أبي طالب يقول: "وآتوهُم من مال الله الذي آتاكم": هو ربع الكتابة".

فليت شعري مَنْ جَعَلَ قولَ علي - الذي لم يصح - عنه في عين الدابة ربع ثمنها الذي لم يصح عنه قط (١) أولى من هذا الذي صح عنه، لا سيما في القرآن، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وروي عن بعض الصحابة: البناء من الرعاف والقيء والحدث (٢)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.

وصح عن عائشة وعلي وابن عباس وابن الزبير: إيجاب الغسل لكل صلاة على المستحاضة (٣)، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.


(١) كذا ومضى تخريج أثر علي في عين الدابة.
(٢) من ذلك: ما روي عن علي قال: "إذا وجد أحدكم في بطنه رُزْءًا، أو قيئا أو رعافا، فلينصرف، فليتوضأ ثم ليين على صلاته ما لم يتكلم". أخرجه الدارقطني في سننه (١/ ١٥٦).
ومنه أيضا: ما أخرجه البيهقي في المعرفة (١/ ٢٣٧) ومالك في الموطأ برقم (٨٠) عن ابن عباس أنه كان يرعف، فيخرج، فيغسل الدم، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى.
(٣) أما الرواية عن عائشة: فأخرجها أبو داود في الطهارة، باب في المرأة تستحاض، ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض برقم (٢٨١)، وابن ماجه في الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها .. برقم (٦٢٤) عنها قالت: "المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل".
وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم (١١٧٠ - ١/ ٣٠٤) عن قمير امرأة مسروق عن عائشة أنها سئلت عن المستحاضة فقالت: "تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلا واحدا، ثم تتوضأ لكل صلاة". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٣٥٠ - ١/ ١١٨). وأمَّا الرواية عن علي وابن عبَّاس: فَسَاقَهَا أبو داود في الطهارة، باب =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?