Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 680
Jumlah yang dimuat : 1216

نقصها فقط (١) برواية عن عمر وعلي في عين الدابة ربع ثمنها، وليس في هذا الخبر شيء من تقسيمهم، وفي هذا الخبر نفسه متصلا بهذا الحكم من عهد عمر وقوله: "وأحق ما صدق فيه الرجل عند موته أن ينتفي من ولده، أو أن يدعيه" فخالفوه، ولم يجيزوا لأحد أن ينتفي عند موته من ولده (٢). (٣).

واحتجوا لقولهم في تجويز الصلح على الإنكار برواية عن علي أنه يجوز: "ولولا أنه صلح لرددته" وليس في هذا ذكر الصلح على الإنكار، وهم لا يجيزون الجور في الصلح كمن صالح على خمر أو خنزير (٤). واحتجوا لقولهم: إن من استأجر شيئا فآجَرَهُ بأكثر مما استأجره به، فإنه يتصدق بالربح، برواية عن ابن عمر (٥) مخالفة لقولهم، لأن ابن عمر إنما قال: فالربح للأول، وهم لا يقولون بهذا.


(١) في (ش) كَرَّر الناسخ: "نَقط؛ ثم ضَرَبَ على الأولى.
(٢) في (ش) بعده: "أو أن يدعيه"، ثم ضَرَبَ الناسخ عليها، وذلك موافقٌ لِمَا في (ت).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٢٩).
(٤) قسم الحنفية الصلح إلى ثلاثة أنواع: صلح عن إقرار المدعي وصلح عن إنْكاره وصلح عن سكوته من غير إقرار ولا إنكار وقالوا كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدل الصلح وذلك مثل الأموال المعلومة والمنافع المعلومة وما لا يصلح مهرا لا يصلح بدلا عن القود مثل الخمر والخنزير، وانظر تفاصيل ذلك في المختصر للطحاوي (ص ٩٨) والهداية (ج ٣/ ص ٢١٤) وتبيين الحقائق (ج ٥/ ص ٣٠ - ٣٥) وبدائع الصنائع (ج ٦/ ص ٤٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ٢/ ص ١٦٣).
(٥) تقدم تخريج هذه الرواية عن ابن عمر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?