Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 689
Jumlah yang dimuat : 1216

واحتجوا لقولهم في منع الجمع بين الصلاتين بقول عمر: "الجمع بين صلاتين من غير عذر من الكبائر (١) ". وهم يخالفون هذا القول، فلا يجيزون الجمع بين صلاتين لا لعذر ولا لغير عذر إلا على صفة هي جائزة عندهم لعذر، ولغير عذر (٢).

واحتجوا لقولهم الفاسد فيمن عجز عن الركوع والسجود - وهو قادر على القيام - أن له أن يصلي قاعدا، برواية عن أم سلمة أم المؤمنين أنها صلت قاعدة من رمد كان بها (٣) وليس في الخبر أنها كانت قادرة على


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٤٤٢٢ (ج ٢/ ع ٥٥٢) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم ٨٢٥٣ (ج ٢/ ع ٢١٢) والبيهقي في الكبرى (ج ٣/ ع ١٦٩) ومعرفة السنن (ج ٢/ ص ٤٥١) عن أبي العالية أنَّ عمر كتب إلى أبي موسى: "واعلم أنَّ جْمَعًا بين الصلاتين من الكبائر إلَّا من عذر". ونَقَل البيهقي في المعرفة (٢/ ٤٥١) عن الشافعي أنه قال: "لا نعرفه عن عمر وقد يكون السفر عذرا وعمر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك وهو يجمع وعمر أعلم بالله وبرسوله من أن يقول هذا إلا على هذا المعنى". قال البيهقي: "قال أحمد: "رواه أبو العالية عن عمر وأبو العالية لم يسمع من عمر ورواه أبو قتادة العدوي أن عمر كتب إلى عامل له وليس فيه أنه شهد الكتابة فهو مرسل كما قال الشافعي ثم السفر عذر وكذلك المطر".
(٢) منع الحنفية من الجمع بين الصلاتين مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة إلا في صورة واحدة بينها الطحاوي بقوله: "وكيفية الجمع بين الصلاتين في السفر وفي المطر ... أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر أو المغرب في آخر وقتها ثم يدخل وقت الأخرى منهما فيصليهما وهي العصر والعشاء". وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٣ - ٣٤) والبحر الزخار (ج ٢/ ص ١٦٩) والمحلى (ج ٣/ ع ١٧٢) ونيل الأوطار (ج ٣/ ع ٢١٢ - ٢١٣).
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (ج ٢/ ص ٣٠٧) والمعرفة (ج ٢/ ع ١٤٠) والشافعي في الأم (ج ١/ ع ٨١) عن الحسن عن أم الحسن "أنها رأت أم سلمة تصلى على وسادة من رمد كان بعينها وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٤١٤٥ (ج ٢/ ص ٤٧٧) وزاد: "وهي قاعدة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?