Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 702
Jumlah yang dimuat : 1216

شاهدان بصحة نكاحها، فقال لها عليٌّ: (أنكحك الشاهدان)، وليس في هذا من قولهم شيء أصلا، ولم يختلف اثنان في أن ما شهدت به البينة محكوم به على ظاهره، وأن الباطن إن كان بخلاف ذلك، فهو حرام على من علمه.

واحتجوا لقولهم: أن الولد يكون ابن اثنين، كل واحد منهما أبوه بقضية عمر وعلي (١) في ذلك، وقد خالفوهما في هذه القضية نفسها لأنّ عمر إنما حكم في ذلك بقول القافة، وهم لا يجيزون حكم القافة أصلا (٢)، ولأن عليًا قال لهما: (وَهُوَ للآخر منكما)، وهم لا يرون ذلك.

واحتجوا لقولهم: بقتل الساحر بأن حفصة قتلت مملوكة لها


(١) أما أثر عمر فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٣٨٣٧ (ج ٧/ ص ٤٤٩) وفيه قول عمر: "إنا نقوف الآثار". ونقوف معناه: نتبع الآثار.
وأمَّا أثر علي فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ٢/ ص ٢٩٤) عن سماك عن مولى لبني مخزوم قال: وقع رجلان على جارية في طهر واحد فعلقت الجارية لم يدر من أيهما هو فأتيا عليا "فقال: هو بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما" قال الزيلعي في نصب الراية (ج ٣/ ص ٢٩١): وضعفه البيهقي وقال: يرويه سماك عن رجل مجهول لم يسمه، وقابوس وهو غير محتج به عن أبي ظبيان عن علي".
(٢) أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وذهبت العترة والحنفية إلى أنه لا يعمل بقول القائف، بل يحكم بالولد الذي ادعاه اثنان لهما. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٣٥٨) ونيل الأوطار (ج ٦/ ص ٢٨٣) وقال المؤلف في المحلى (ج ٩/ ص ٤٣٥) بعد أن ساق مذهب الحنفية: " .... فمن العجب أن أبا حنيفة يخالف حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الثابت عنه وينكر علما صحيحا معروف الوجه، ثم يرى أن يلحق الولد بأبوين كل واحد منهما، أبوه وبامرأتين كل واحدة منهما أمه فيأتي من ذلك بِمَا لا يعقل ولا جاء به قط قرآن ولا سنة".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?