Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 723
Jumlah yang dimuat : 1216

الصحابة الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة (١).

ومَوَّهُوا بالرواية عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسماء بنت أبي بكر (٢) وأبي سعيد، وابن عباس ومعاوية في أن صدقة الفطر مدان من قمح (٣) وادعوا أنه لا يعرف لهم في ذلك من الصحابة مخالف،


(١) مذهب الشافعي أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين؛ وبه قال جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور؛ وأبي عبيد، وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي: يضم أحدهما إلى الآخر، ونقل العبدري عن أبي حنيفة أنه يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة، وقال مالك وأبو يوسف وأحمد: يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء: فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير أو خمسون درهما وخمسة عشر دينارا ضم أحدهما إلى الآخر، ولو كان له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم فلا ضم. وانظر: المجموع للنووي (٦/ ١٨) والمحلى (٦/ ٨١).
(٢) أسماء بنت عبد الله بن عثمان التيمية والدة عبد الله بن الزبير وبنت أبي بكر الصديق، أسلمت قديما بمكة، وهاجرت، وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة، وكانت تلقب بذات النطاقين، روى عنها ابناها: عبد الله وعروة وأحفادها: عباد بن عبد الله، وعبد الله بن عروة وفاطمة بنت المنذر وغيرهم، وعاشت إلى أوائل سنة أربع وعشرين.
أخرج لها الستة. انظر: طبقات ابن سعد (٨/ ٢٤٩) والإصابة في تمييز الصحابة (٨/ ١٢ - ١٤) وتهذيب التهذيب (١٢/ ٣٩٧).
(٣) أما الرواية عن علي: فأخرجها ابن أبي شيبة برقم (١٠٣٥٠ - ٢/ ٣٩٧) عنه قال في صدقة الفطر: "صاع من تمر أو صاع من شعير أو نصف صاع من بر"، قلت: ونصف صاع يساوي مدين، والبر: القمح.
وأما الأثر عن أسماء: فأخرجه ابن أبي شيبة برقم (١٠٣٥١ - ٢/ ٣٩٧) عن فاطمة عن أسماء "أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن يموت، ومن أهلها الشاهد والغائب نصف صاع من بر، أو صاع من تمر أو شعير".
وأما الرواية عن عثمان فَأَخْرَجَهَا ابن أبي شيبة برقم (١٠٣٣٥ - ٢/ ٣٩٦) عن عثمان =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?