وجاء عن عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - (١) في امرأة المفقود بأصح الطرق أنها تتربص أرْبع سنين، ثم تتزوج بحضرة الصحابة (٢)، فخالفوا ذلك لرواية منقطعة عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - (٣)، وقد خالفوا أصح منها عن علي في العنين، وقلدوا عمر (٤).
ومَوَّهُوا في قولهم بتوريث ذوي الأرحام بروايات - لا تصح - عن عمر وعثمان، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وقالوا: ذلك بحضرة الصحابة.
(١) سقطت من (ت).
(٢) أما أثر عمر فمضى تخريجه. وأما أثر عثمان فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٢٣١٧ - ٧/ ٨٥)؛ وابن أبي شيبة برقم (١٦٧١٧ - ٣/ ٥٢١)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٤٤٥)؛ والمؤلف في المحلى (١٠/ ١٣٦) بواسطة عبد الرزاق، وساقه عبد الرزاق عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرا ... ". وأما أثر علي فساقه المؤلف في المحلى (١٠/ ١٣٧) من طريق حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن خلاس بن عمرو أن علي بن أبي طالب قال: امرأة المفقود تعتد أربع سنين ... ".
(٣) أما رواية علي: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم (١٢٣٣٢ - ٧/ ٩٠) وبواسطته المؤلف في المحلى (١٠/ ١٣٨) عن الحكم بن عتيبة عن علي قال: "تتربص حتى تعلم أحي هو، أو ميت". وأخرج أيضا برقم (١٢٣٣٢ - ٧/ ٩٠) عن الحكم أن عليا قال: هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت، أو طلاق ... ".
وأما رواية ابن مسعود: فأخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم (١٢٣٣٣ - ٧/ ٩٠) والمؤلف في المحلى (١٠/ ١٣٨) من طريقه، عن ابن جريج قال: بلغني أن ابن مسعود وافق عليا على أنها تنتظره أبدا".
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (١٦٤٨٣ - ٣/ ٤٩٣) عن خالد بن كثير عن الضحاك عن علي قال: يؤجل سنة، فإن وصل، وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل الله، يعني العنين".