Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 751
Jumlah yang dimuat : 1216

قال في رجل قتل في الحرم في شهر حرام قال: ديته: إثنا عشر ألفا، والشهر الحرام أربعة آلاف، والبلد الحرام أربعة آلاف، فكمل عشرين ألفا" (١)، فخالفوا كل هذا، وبه يقول طوائف من التابعين (٢) لرواية ساقطة منقطعة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: "لا تغليظ على أهل القرى في عقل، ولا في الشهر الحرام ولا الحرمة (٣) ".

ولا حجة لهم في هذا، لأنه إنما نفى التغليظ عن أهل القرى، ولم ينفه عن أهل البادية وهم قد قالوا بالتغليظ في شبه العمد، وخالفوا الراوية


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٥٩٨ - ٥/ ٤٢٠) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي زائدة - كذا - عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: "يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة الآف، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف، قيمة دية الحرمي عشرين ألفا".
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٦٠٢ - ٥/ ٤٢١) من طريق أبي أسامة عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم قالوا في الذي يقتل في الحرم دية وثلث دية، وقال أحدهم، أحسبه: قال سعيد بن جبير: "والذي يقتل في الحرم دية وثلث دية".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٧٢٧٠ - ٩/ ٢٩٤) من طريق ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم الإبل على أهل القرى ... وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عشر ألفا، وقال: "إن أرى الزمان تختلف فيه الدية ... فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل، ولا في الشهر الحرام، ولا في الحرم، ولا على أهل القرى فيه تغليظ ... ". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٧٦٠٨ - ٥/ ٤٢١) من طريق ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن عمر بن الخطاب.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?