Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 772
Jumlah yang dimuat : 1216

برواية عن عمار وابن عمر (١)؛ وادعوا أنه لا يعرف لهما من الصحابة مخالف (٢).

وقد صح عن أبي سعيد الخدري أنه ركع ركعتين إذ دخل يوم الجمعة والإمام يخطب (٣)، ولا مخالف له في ذلك، فخالفوه (٤).

واحتجوا لقولهم أن الأَمَة (٥) تصلي مكشوفة الرأس برواية أن عمر أمرها بكشف رأسها (٦)، وقد جاء عن عائشة خلاف ذلك (٧).


(١) أثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٤٧٩ - برقم: ٤١٥٣) عن نافع أن ابن عمر أغمي عليه شهرا، فلم يقض ما فاته وصلى يومه الذي أفاق فيه، وأخرجه أيضًا محمد بن الحسن في الآثار كما في جامع المسانيد (١/ ٣٩٧).
(٢) مذهب الحنفية في المغمى عليه تجده في: الحجة على أهل المدينة (١/ ١٥٤).
(٣) أخرجه الترمذي في الجمعة، باب الركعتين إذا جاء الرجل، والإمام يخطب برقم (٥٠٩)، وقال: "حديث حسن صحيح". والدارمي في الصلاة، باب فيمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب برقم (١٥١٥)، وعبد الرزاق في المصنف برقم (٥٥١٧ - ٣/ ٢٤٥).
(٤) لأن مذهب الحنفية: أن من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب يجلس ولا يركع ركعتين، ولهم مناقشات وأبحاث في حديث أبي سعيد الخدري وغيره، وانظر: المختصر (ص ٣٥) والهداية (١/ ١١٣) وفتح الباري (٢/ ٤٠٧).
(٥) كأنَّها في (ت): "المرأة".
(٦) لعل الإشارة إلى ما أخرجه البيهقي في الكبرى (٢/ ٣٢٠ برقم: ٣٢٢١) من طريق صفية بنت عبيد قالت: "خرجت أمة مختمرة متجلية، فقال عمر: من هذه المرأة؟ فقيل: جارية بني فلان، فأرسل إلى حفصة، فقال: ما حملك على أن تخمري هذه المرأة وتجليها وتشبهها بالمحصنات، حتى هممت أن أقع بها، لا أحسبها إلا من المحصنات، لا تشبهوا الإماء بالمحصنات". قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ١٥٩): "إسناده حسن".
(٧) قال الأحناف: "لا يجب على الأمة، ولا على أم الولد ولا على المكاتبة ولا على المدبرة =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?