Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 777
Jumlah yang dimuat : 1216

ذلك عن ابن عباس (١).

وصح عن ابن عمر: لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها، وعن أبي بكر الصديق: "إن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، ولم نجده إلا الصلاة والصوم"، ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة؛ فخالفوهم، وقالوا: جائز للمتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أن يقضيها وَتُجْزئه.

وصح عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن الزبير، وجملة من الصحابة: صلاة الجمعة قبل الزوال (٢)، ولا يعرف في جواز ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهم، وقالوا: لا تجزئ هذه الصلاة.

وصح عن علي وعائشة أم المؤمنين، وقرظة بن كعب (٣)، وابن عمر وطائفة من الصحابة الصلاة على القبر بعد أن صُلِّيَ على ذلك الميت قبل دفنه ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من


(١) أخرج البيهقي في الكبرى (٤/ ٣٢٩) والمعرفة (٣/ ٤٦١) عن طاووس عن ابن عباس أنه كان لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه، قال البيهقي: "هذا هو الصحيح موقوف، وقد روي عنه مرفوعا ورفعه ضعيف".
(٢) مر تخريج آثار هؤلاء الصحب الكرام.
(٣) قرظة بن كعب بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عمرو من فضلاء الصحابة شهد أحدا وما بعدها، وهو أحد العشرة الذين وجههم عمر إلى الكوفة من الأنصار، توفي في ولاية علي بن أبي طالب على الأرجح، أخرج له النسائي وابن ماجه انظر: تجريد أسماء الصحابة (٢/ ١٤) وتهذيب التهذيب (٤/ ٥٥٠) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٣١٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?