Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 781
Jumlah yang dimuat : 1216

وصح عن سلمان الفارسي: لا يستنجي أحد بيمينه ولا بروث، وعن ابن مسعود مثل ذلك، ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة، فخالفوهما.

واحتجوا لقولهم: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ بروايات عن ثلاثة من الصحابة كلها لا تصح (١).

وجاء عن عمر: توريث المولى من أسفل، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ممن رأى توريث ذوي الأرحام، فخالفوه، روينا ذلك من طريق ابن جريج ومعمر كلاهما عن عكرمة بن خالد (٢): "أن عمر أعطى ميراث رجل مات لم يترك وارثا إلى عبد له كان أعتقه" (٣).


= وأما أثر زيد بن ثابت: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٦٦٦ (٨/ ٣٩٤) قال أخبرنا الثوري عن طارق عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال: "المال كله للسيد".
(١) انظر: تيين الحقائق (٦/ ١٨٢) وما أشار إليه المؤلف من الروايات عن ثلاثة من الصحابة: أخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٨٦ (٩/ ٤٠٤) عن ابن عباس قال: "لا يرث القاتل من المقتول شيئا".
وأخرج أيضا برقم ١٧٧٨٩ (٩/ ٤٠٤) والبيهقي في الكبرى (٦/ ٢٢٠) عن الشعبي أن عمر بن الخطَّاب قال: "لا يرث القاتل من المقتول شيئا، وإنْ قَتَلَهُ عَمْدًا، أوْ قَتَلَهُ خَطَأً". وأخرج أيْضا برقم ١٧٧٩٦ (٩/ ٤٠٥) عن قتادة عن الحسن أن "رجلا رمى أمه بحجر فقتلها، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب فقضى عليه بالدية، ولم يورثه منها شيئا، وقال: يصيبك من ميراثها للحجر". قال المحقق: ولعلها: "الجمر".
(٢) تقدمت ترجمته.
(٣) لم أجده فيما بين يدي من مصادر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?