Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 791
Jumlah yang dimuat : 1216

فخالفوا كل ذلك (١).

واحتجوا لقولهم: لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر (٢)، بأن عمر لم يقطع عبد أحدهما فيما سرق من مال الآخر (٣)، وقد جاء عن عمر قبول شهادة الأب لابنه (٤)، وحكم لابْنَيْهِ: عبد الله وعبيد الله بنصف ربح المال الذي أقرضهما أبو موسى، وحكم أبو بكر لا بنه عبد الرحمن بابنة الجودي، فخالفوا كل ذلك، ولا مخالف في ذلك (٥).

وصح عن طائفة من الصحابة - رضي الله عنهم - (٦) المنع من بيع تمر النخل جملة بالتمر، وصح عن ابن عباس جواز بيع التمر في رُؤُوس النخل بالتمر


= كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله، اللهم إني لم أحضر؛ ولم آمُرْ، ولم أرض: إذ بلغني".
(١) قال الحنفية: يعرض الإسلام على المرتد، فإن كانت له شبهة كشفت له، ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم، وإلا قتل؛ فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه، كره له ذلك، ولا شيء على القاتل. وانظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٥٨) والهداية (٢/ ٤٥٨) وبدائع الصنائع (٧/ ١٣٤) واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٤٨).
(٢) حكى المؤلف في المحلى (٩/ ٤١٥) مذهب الحنفية.
(٣) تقدم هذا الأثر.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٤٧١ (٨/ ٣٤٣) وبواسطته المؤلف في المحلى (٩/ ٤١٥) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: "قال عمر: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه، إذا كانوا عدولا ... .. ".
(٥) كُتب في هامش (ش) تعليقًا على هذه القصة: "المَشْهُورُ في هذا أن الحكم عن عمر، لا عن أبي بكر".
(٦) سقطت من (ت).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?