Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 824 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 824
Jumlah yang dimuat : 1216

في عينه بنصف ثمنه (١).

ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قَضَى في عين جمل أصيبت بنصف ثمنه، ثم نظر إليه بعد فقال: ما أراه نقص من قوته ولا من هدايته، فَقَضَى فيه بربع ثمنه (٢).

فهذا يدل أن عمر لم يقصد بذلك قصد القطع، وأنه حق (٣) ذلك لكن على سبيل ما نقص منه.

وقد صح عن زيد بن ثابت: في الضلع جمل (٤) وفي الترقوة جمل، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

واحتجوا لقولهم في إلزام السيد ما جنى عبده برواية عن معاذ وأبي عبيدة وعلي رضي الله تعالى عنهم لا تصح، وبإلزام عمر حاطبا ناقة المزني التي سرق عبيده (٥)، وقالوا لا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وخالفوا عمر في هذا نفسه في إضعاف القيمة، وفي الغرامة مَعَ قطع أيديهم (٦).


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٤٢٢ (١٠/ ٧٧) بنحو ما ساقه المؤلف هنا.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٤٢٣ (١٠/ ٧٧ - ٧٨) بلفظ المؤلف إلا أنه قال: "ولا من هدايته شيء ... ".
(٣) كذا ولعلها "أَلْحَقَ ذلك". إلى آخره، والله أعلم.
(٤) الذي وجدته عن زيد بن ثابت في الضلع إذا كسر عشرة دنانير أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧١٣٠ (ج ٥/ ص ٣٨٠).
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) قال الحنفية: إذا قتل العبد رجلا خطأً قيل لمولاه: ادفعه إلى ولي الجناية أو افْدِه بالدية.
انظر: المختصر للطحاوي (ص ٢٥٤).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?