Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 866
Jumlah yang dimuat : 1216

خالفوها كلها، لا إلى قول أحد منهم (١).

وجاء عن الصحابة - رضي الله عنهم - (٢) قولان، لا ثالث لهما: أحدهما أن زوجها أولى بمراجعتها ما لم تَرَ الحيضة الثالثة (٣) والقول الثاني: أنه أحق بمراجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة (٤)، فخالفوهم كلهم، لا إلى قول أحد منهم، فقالوا هو أولى برجعتها، ما بقي عليها من غسلها عضو كامل فَإِنْ بقي عليها بعض العضو، فلا رجعة له عليها، وإن مر لها وقت صلاة ولم تغتسل فلا رجعة له عليها، وإن كان حيضها عشرة أيام، فلا رجعة له عليها إذا انقضت العشرة الأيام، وإن لم تغتسل ولا مر لها وقت صلاة، ولا يحفظ هذا عن أحد من الصحابة أصلا (٥).

واحتجوا لقولهم: إن المتوفى عنها زوجها لا تخرج من منزلها مدة عدتها بروايات عن عمر وعثمان وأم سلمة أم المؤمنين، وابن مسعود


(١) سيذكر المؤلف هذه الأقوال بعد قليل.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) روي ذلك عن زيد بن ثابت كما أخرجه المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٥٧) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن زيد قال: "إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة، فقد بانت من زوجها".
(٤) روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عباس كما أخرجه المؤلف في المحلى (١٠/ ٢٥٩) من طريق وكيع عن عيسى الحناط عن الشعبي.
(٥) انظر فقه المسألة عند الحنفية في: المختصر للطحاوي (ص ٢٠٦) والهداية (٢/ ٢٨٦)؛ وتبيين الحقائق (٢/ ٢٥٣) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٥٧) والمحلى (١٠/ ٢٦٠) ففيه نقد المؤلف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?