واحتجوا لقولهم في أن الجدة للأم أحق بالحضانة من الأب إذا تزوجت الأم (١) بخبر أبي بكر والشموس بنت أبي عامر (٢) وعمر وقد خالف أبا بكر عمر في ذلك الخبر نفسه، لأنه رأى نفسه أولى من الجدة، وجاء عن أبي بكر في الخبر المذكور عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي هريرة في تخيير الصبي بين أَبَوَيْهِ، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم (٣).
وروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء الخراساني (٤)، عن ابن عباس أن عمر طلق امرأته فأراد أن ينتزع ابنه منها، فاختصما إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: "ريحها وحرها
= ١٠٤ هـ وقيل ١٠٦ هـ. أخرج له الستة. انظر: طبقات ابن سعد (٧/ ١٣٣) وتذكرة الحفاظ (١/ ٩٤) وتهذيب التهذيب (٣/ ١٤٨ - ١٤٩).
(١) انظر مذهب الحنفية في ذلك في: المختصر (ص ٢٢٦) وتحفة الفقهاء (١/ ٢٢٩) والهداية (٢/ ٣١٦) وبدائع الصنائع (٤/ ٤١) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٠١).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) خبر أبي بكر والشموس بنت أبي عامر أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦٠١ (٧/ ١٥٤) وسعيد بن منصور، برقم ٢٢٦٩ (٢/ ١٠٩) والبيهقي في الكبرى (٨/ ٥) وسيذكر المؤلف الرواية عن بعض هؤلاء الصحب بعد قليل.
(٤) عطاء بن أبي مسلم مولى المهلب بن أبي صفرة أبو أيوب الخراساني نزيل الشام عن أبي الدرداء ومعاذ وابن عباس مرسلا وعنه ابن جريج والأوزاعي ومالك وشعبة وحماد بن سلمة، وثقه ابن معين وأبو حاتم. توفي سنة ١٣٥ هـ. أخرج له مسلم والأربعة. انظر: تهذيب التهذيب (٤/ ١٣٦ - ١٣٧) والتقريب (ص ٣٩٢) والخلاصة (ص ٢٦٧).