Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 900
Jumlah yang dimuat : 1216

واحتجوا لقولهم في دية المنقلة برواية عن علي وأبي بكر وعمر وزيد - رضي الله عنهم - (١) وقالوا، لا يعرف لهم مخالف من الصحابة.

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٢): أما الرواية عن أبي بكر: فرويناها من طريق ابن وهب، حدثني مالك عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر الصديق قضى في الأذن، إذا جذعت خمس عشرة فريضة مثل المنقلة (٣)، وهم قد خالفوا أبا بكر في الأذن.

ومن طريق ابن وهب أيضًا حدثني سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن عكرمة أن أبا بكر الصديق قال: "في الأذن إذا جذعت خمسة عشر بعيرا" (٤). فخالفوه.

فأما عمر: فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، أن عمر قضى في المنقولة، الرجل والمرأة بخمسة عشر من الإبل، أو عدلها من الذهب، والورق، أو الشاء، وقضى في المنقولة في العضد أو الذراع أو الساق، أو الفخذ بسبع قلائص ونصف، فهي نصف منقولة الرأس (٥) وهذا خلاف قولهم، وقد


(١) سقط لفظ الترضي من ت.
(٢) سقط لفظ الترحم من ت.
(٣) أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٩٩ (ج ٩/ ص ٣٢٤) من طريق معمر عن عمرو بن شعيب.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٩٤ (ج ٩/ ص ٣٢٤) من طريق أيوب عن عكرمة.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٣٦٩ (ج ٩/ ص ٣١٨) عن عمرو بن شعيب قال =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?