عن إبراهيم عن ابن مسعود في الذي يقتص منه، فيموت على الذي يقتص منه (١) ديته غير أنه يرفع عنه مقدار جرحه (٢)، ولا يعرف عن أحد من الصحابة غير هذين القولين فخالفوهما، وقالوا: على المقتص (٣) له دية المقتص منه كاملة (٤).
واحتجوا لقولهم لا تحمل العاقلة صلحا، ولا عمدا ولا اعترافا برواية منقطعة من طريق الشعبي عن عمر لا تصح (٥)، وقالوا: لا يعرف له مخالف من الصحابة (٦).
وروينا من طريق حماد بن سلمة حدثنا داود بن أبي هند (٧) عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أستكره جاريةً فافتضها أنها جائفة فيها ثلث الدية (٨)، ولا يعرف له من الصحابة
(١) ما بين معكوفين ساقط من ت.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٠٠٨ (ج ٩/ ص ٤٥٨) وفيه عن ابن مسعود قال: "على المقتص منه ديته غير أنه يطرح عنه دية جرحه".
(٣) في ت: منه، والصواب ما في ش.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٤٠).
(٥) ساق المؤلف رواية عمر في المحلى (ج ١١/ ص ٤٩) بسنده عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عمر بن الخطاب قال: "العمد والعبد والصلح والإعتراف في مال الجاني لا تحمله العاقلة".
(٦) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: الهداية (ج ٤/ ص ٥٧٩) وتبيين الحقائق (ج ٦/ ص ١٧٩) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٨٠).
(٧) تقدمت ترجمته.
(٨) ساقه المؤلف هكذا في المحلى (ج ١٠/ ص ٥١٧) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف =