Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 919
Jumlah yang dimuat : 1216

ابن جريج عن داود بن الحصين (١) عن عكرمة عن ابن عباس قال: "إذا وجب على الرجل القتل، ووجب عليه معه حدود لم تقم عليه الحدود إلا الفرية، فإنَّه يحد له ثم يقتل" (٢)، وروينا من طريق ابن مسعود (٣) في ذلك: (إذا جاء القتل محا كل شيء) (٤). ولا يعرف عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - (٥) خلاف هذا القول فخالفوهما: وقالوا: تقام الحدود ثم يقتل، وروينا عن زيد بن ثابت في الحَدَبِ الدية كاملة، وفي الصعر نصف الدية، فإن كان لا يلتفت فالدية كاملة، وفي البَحَحِ الدية كاملة (٦) ولا يعرف له في


(١) داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان أبو سليمان المدني، عن أبيه وأبي سفيان مولى بن أبي أحمد، وعنه ابن إسحاق ومالك وثقه ابن معين والنسائي، قال ابن حبان: "كان يذهب مذهب الشراة". توفي سنة ١٣٥ هـ. أخرج له الجماعة. انظر: ثقات ابن شاهين (ص ١٢١) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ١٠٩) والخلاصة (ص ١٠٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٢٦ (ج ١٠/ ص ٢٠) من طريق إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس.
(٣) كأنه أراد من طريق عبد الرزاق عن ابن مسعود والله أعلم.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٨٢٢١ (ج ١٠/ ص ٢٠) من طريق بعض أصحابه عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود.
(٥) سقط الترضي من ت.
(٦) أخرج المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ٤٤٥) بسنده عن مكحول أن زيد بن ثابت قال: "في الحدب الدية كاملة، وفي البحح الدية كاملة، وفي الصعر نصف الدية، وفي الغنن بقدر ما غنن". ثم أخرج أيضا بسنده عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: "في الصعر إذا لم يلتفت الدية كاملة". وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٥٦٥ (ج ٩/ ص ٣٥٩) عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الصعر إذا لم يلتفت الدية =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?