Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 940
Jumlah yang dimuat : 1216

مخالف من الصحابة البتة: فخالفوه.

وصح عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم نكاح ابنة الزوجة المدخول بها إذا لم تكن في حجره، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (١).

وصح عن عمر بن الخطاب: لا ينكح النصرني المسلمة، ولا الأعرابي المهاجرة (٢)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

وصح عن ابن عباس: الإيلاء هو أنْ لَا يقربها أبدا (٣)، وروي عن ابن مسعود: من حلف أن لا يقربها مدة ما، وإن كانت أقل من أربعة أشهر فهو مولى، إلا إن بقي في الأربعة الأشهر (٤)، ولا يعرف عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - (٥) غير هذين القولين، فخالفوهما


(١) انظر مذهب الحنفية في هذه المسألة في: تحفة الفقهاء (١/ ١٢٣) والهداية (١/ ٢٨٨) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٢٦٦٤ (٧/ ١٧٥) والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٧٢) وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٣٤٤ (٤/ ١٧)، عن زيد بن وهب قال: "كتب إلينا عمر أن الأعرابي لا ينكح المهاجرة حتى يخرجها من دار الهجرة". وفي لفظ عبد الرزاق: "كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، وأن النصراني لا ينكح المسلمة ... ".
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١١٦٠٨ (٦/ ٤٤٧) والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٨٠) وسعيد بن منصور في السنن برقم ١٨٨٠ (٢/ ٢٦) وساقه عبد الرزاق من طريق ابن جريج بسنده عن سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ..... ".
(٤) أخرجه المؤلف في المحلى (١٠/ ٤٤) بسنده.
(٥) سقط لفظ الترضي من (ت).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?