Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 942
Jumlah yang dimuat : 1216

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: أخبرني رجل من الأنصار قال "أدركت نساءنا الأول إذا أرادت إحداهن أن تطهر من الحيضة امتشطت بحنَّا رقيق، وكفاها ذلك لغسل رأسها من الحيضة، ولم تغسله بعد" (١).

وأجازوا الوضوء، وغسل الجنابة بالخمر من نقيع التمر المسكر إذا طبخ (٢).

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى على ابن وريرة (٣) باليمين في دعوى امرأة عليه أنه زنى بها، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوه، وبه يقول عمر بن عبد العزيز والزهري وعبد الرزاق.

وروي عن عمر وعثمان إذا شهد العبد بشهادة فردت أو شهد الصبي بشهادة فردت أو شهد الكافر بشهادة فردت، ثم عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، فشهدوا بتلك الشهادة لم تقبل أبدا (٤)، فاحتجوا بهما في موافقتهم لهما في شهادة العبد، وقد


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ١٠٥١ (١/ ٢٧٣).
(٢) تقدم فقه هذه المسألة عند الحنفية.
(٣) كذا.
(٤) رواية عمر أخرجها عبد الرزاق في المصنف برقم ١٥٤٩٠ (٨/ ٣٤٧) عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: "تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعدما يسلم الكافر؛ ويكبر الصبي؛ ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف برقم =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?