Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 944
Jumlah yang dimuat : 1216

وصح عن ابن عباس أنه قال: "من أصاب الصيد مرة وهو حرم حكم عليه، فإن عاد لقتله مرة أخرى لم يحكم عليه".

ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.

وصح عن حفصة وعائشة أم المؤمنين: لا صيام لمن لم يبيته من الليل (١).

ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك إلا في التطوع خاصة، فخالفوهما (٢).

وجاء عن عمر بن الخطاب وابن عباس في صفة الكفارة في تعمد الفطر في نهار رمضان روايات لا مخالف يعرف لَهُمَا فيها من


(١) أخرج الدارقطني في السنن (٢/ ١٧٣)، والبيهقي في معرفة السنن (٣/ ٣٤٤) عن ابن شهاب أن عائشة وحفصة زوجتي النبي - صلى الله عليه وسلم - قالتا: "لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر".
وحديث حفصة اختلف في رفعه ووقفه، فأخرجه أبو داود برقم (٢٤٤٥)، والترمذي برقم (٧٢٦) ولفظه: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٨٨): "وقال النسائي: "الصواب عندي موقوف، ولم يصح رفعه".
وقال ابن حزم: "الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة". قلت: وورد التصريح بالرفع في حديث عائشة، أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٧٢) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لم يُبَيِّت الصيام قبل طلوع الفجر، فلا صيام له".
قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٨٩): "وفيه عبد الله بن عباد، وهو مجهول".
وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء".
وانظر المحلى (٦/ ١٦١ - ١٦٢).
(٢) تقدم فقه المسألة عند الحنفية.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?