Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 956 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 956
Jumlah yang dimuat : 1216

واحتجوا لقولهم في تضمين البهيمة العادية على المسلم لتقتله (١)، فيقتلها دفعًا لها عن نفسه أنه قول الجمهور (٢).

وخالفوا قول جمهور العلماء في أنَّ ولي المقتول مخير بين الدية والقود والعفو، صح هذا عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز، ومجاهد والشعبي، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وقتادة وهو الظاهر من قول عمر بن الخطاب (٣)، ولا يمنع السلطان ولي الدم أن يعفو إن شاء، أو يأخذ العقل إن اصطلحوا عليه ولا يمنعه أن يقتل إن أبَى إلا القتل بعد أن يحق له القتل في العمد، يعني، إن اصطلح الأولياء على العقل.

وقالوا: لا خيار له أصلًا إلا في القود، أو العفو فقط إلا أن يصطلحا على شيء (٤)، ولا يحفظ هذا عن أحد من السلف - رضي الله عنهم - (٥) إلا


= ومن الآثار التي يذهب أصحابها في هذه القضية مذهب من يشترط في القتل أن يكون حرابة وغيلة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٧٤٦٨ (ج ٥/ ص ٤٠٩) عن الحارث بن عبد الرحمن أن رجلا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة فأتي به أبان بن عثمان، وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يقتل".
(١) في (ش): "ليقتله".
(٢) انظر: المختصر للطحاوي (ص ٢٥١)، والهداية (ج ٤/ ص ٥٤٦ - ٥٤٧).
(٣) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ٤٠٤ - ٤٠٥).
(٤) انظر تفصيل مذهب الحنفية في هذه القضية في الهداية (ج ٤/ ص ٥١١) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ١٤٩) وبدائع الصنائع (ج ٧/ ص ٢٤٩)، والبحر الزخار (ج ٦/ ص ٢٤١).
(٥) سقط لفظ الترضي من (ت).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?