Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 960
Jumlah yang dimuat : 1216

عُشُرُ عُشُرِ الدية) (١).

وخالفوا جمهور العلماء في عدد الدراهم في الدية إلى رواية عن عمر، الأشهر عنه خلافها (٢)، ورواية عن النخعي وعمر بن عبد العزيز من التابعين فقط.

وأنكروا - بدعواهم - خلافنا للجمهور في ألفاظ الطلاق مثل: الحقي بأهلك، وأنت بائن وبِنْتِ البتة، وأمرك بيدك واعتدي،


(١) لم أجد هذا الأثر بهذا السياق، ووجدته مفرقا، وظني أن المؤلف جمع المتفرق في نظام واحد: فقد أخرج عبد الرزاق برقم ١٧٣٨٤ (ج ٩/ ص ٣٢٤) عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر قال: "اجتمع لعمر بن عبد العزيز في شفر العين الأعلى إذا نتف نصف دية العين، وفي شفر العين الأسفل ثلث دية العين، وقالوا: إذا ذهب جفن العين فاعورت فدية العين". وأخرج عبد الرزاق أيضا برقم ١٧٤٨٧ (ج ٩/ ص ٣٤٤): عن ابن جريج قال: "اجتمع لعمر بن عبد العزيز أن من مرط شارب (كذا) فيه ستون دينارا، فإن مرطا جميعا ففيهما مائة وعشرون دينارا".
وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٧١ (ج ٩/ ص ٣٧٨) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته أن في العفلة تكون من الضربة: الدية كاملة من أجل أنها تمنع اللذة والجماع". والعفلة: بالفتح شيء يخرج من قبل المرأة.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٦٧٣ (ج ٩/ ص ٣٧٩) عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر أنه اجتمع لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر، ثم جبر في غير عثم أربعون دينارا".
وأخرج عبد الرزاق في المصنف برقم ١٧٧٤٣ (ج ٩/ ص ٣٩٣) عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع، فَعَرَّ، من العر وهو العيب أي صار معيبا، أو سقط أو اسْوَدَّ العشر من دية الأصبع عشرة دنانير".
(٢) تقدم تخريج رواية عمر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?