Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 988
Jumlah yang dimuat : 1216

وقال إبراهيم: (ليس هذا بشيء) (١).

وأما قوله: (قومي اذهبي) أو قال لها: (أفلجي) (٢): فروينا عن طاووس أنه قال: (إن أراد بذلك الطلاق فهو طلاق) (٣).

وأما قوله: (لست لي بامرأة)، فروينا عن قتادة (٤)، ويوسف بن الحكم أنها طلقة واحدة (٥)، وذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال: (ما أبعد) (٦). كأنه لم ينكر ذلك، وقال الشعبي والحسن البصري: (هي


(١) أخرج عبد الرازق في المُصنَّف (ج ٣/ ص ١٥٣) وسعيد بن منصور في السنن برقم ١١٥٥ (ج ١/ ص ٢٨٠) عن إبراهيم أنه سئل عن رجل قال لامرأته: اذهبي فتزوجي، قال: ليس بشيء، إن لَم يَنْوِ طلاقا.
(٢) أفلجي من الفلج وهو الظفر والفوز.
(٣) أخرج عبد الرازق في المُصنَّف برقم ١١٢١٥ (ج ٦/ ص ٣٤٦) عن معمر عن طاووس عن أبيه قال: (لو قال الرجل لامرأته: قومي اذهبي، ونحو هذا، وهو يريد الطلاق، كان طلاقا. وانظر المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٣٥٩ (ج ٤/ ص ١١٠) عن سعيد عن قتادة قال: (إذا واجهها بطلاق، وأراد الطلاق فهي واحدة).
(٥) أخرجه عبد الرازق في المُصنَّف برقم ١١٢٢٣ (ج ٦/ ص ٣٦٨) ويوسف بن الحكم بن أبي عقيل أبو الحجاج عن محمد بن سعد بن أبي وقاص وعنه كعب بن علقمة، قال العجلي: (ثقة) أخرج له الترمذي.
انظر: تهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ٢٥٨ - ٢٥٩) والتقريب (ص ٦١٠) والخلاصة (ص ٤٣٨).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المُصَنَّف برقم ١٨٣٥٥ (ج ٤/ ص ١١٠) والمؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?