Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 999
Jumlah yang dimuat : 1216

قول الجمهور.

وكل من روي عنه إثبات وقص (١) في الذهب فإنما جاء عنه يزكيه بالدراهم إلا عمرو بن دينار وعطاء، ثم رجع عطاء عن ذلك، فَخَالَفُوا هم الجمهور.

وجاء عن جمهور العلماء من وطئ في يومين من رمضان، فلكل يوم كفارة فخالفوهم، وقالوا إن لم يكفر حتى يطأ ثانية فكفارة واحدة في كل ذلك فقط.

واحتجوا لقولهم لا يقرأ الجنب القرآن بأنه قول جمهور العلماء: وهم قد خالفوا جمهور الصحابة والتابعين في القول بالمسح على العمامة في الوضوء، وفي القول بالمسح على الجوربين في الوضوء.

واحتجوا لقولهم في توريث الأخت مع الإبنة، بأنه قول الجمهور.

وخالفو في قولهم بتوريث المولى المعتق، دون ذوي الأرحام قَوْلَ جمهور العلماء القائلين بتوريث ذوي الأرحام.

وخَالَفُوا جمهور العلماء في قولهم لا يتم البيع إلا بِتَفَرُّق الأبدان، فما نعلمه صح خلاف هذا إلا عن إبراهيم وحده.

واحتجوا لقولهم في العول بأنه قول جمهور العلماء، وخالفوا جمهور العلماء في النهي عن بيع المصاحف (٢).


(١) الوقص: العيب والنقص، انظر القاموس (٨١٨) مادة وقص.
(٢) بل مذهب الحنفية في بيع المصاحف كمذهب الجمهور في تجويز ذلك ولقد قال المؤلف نفسه في المحلى (ج ٩/ ص ٤٤ - ٤٥): (وبيع المصاحف جائز وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي سليمان).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?