٤ - المرداوي في مقدمة الإِنصاف (١) ذكره ضمن المتون التي نقل منها.
٥ - ابن العماد في شذرات الذهب (٢) في ترجمة أبي الحسين محمد بن أبي يعلى.
٦ - الذهبي في تاريخ الإِسلام (٣)، في ترجمة أبي يعلى.
جـ- كثيرًا ما يقول المؤلف: "قال شيخنا أبو عبد اللَّه" وشيخ أبي يعلى هو: أبو عبد اللَّه الحسن بن حامد.
د- نقل أبو الحسين محمد بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (٤)، في ترجمة أحمد بن العباس بن الأشرس، نصًا من كِتاب الروايتين منسوبًا إلى أبيه فقال: "فنقلت من كتاب الروايتين للوالد السعيد، قال: واختلفت الرواية في الخنثى إذا مات".
فنقل أحمد بن أبي عبدة: أنه ييمم، لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا فلا يغسله النساء، ويَحتمل أن يكون أُنثى فلا يغسله الرجال.
ونقل أحمد بن أشرس: أنه يغسله الرجال ويصلُّون عليه، ومعناه: أنه يُغَسل من فوق ثوب، كما قلنا في الرجل إذا مات بين النساء، والمرأة بين الرجال، انتهى.
وهذا نص عبارة كتاب "الروايتين والوجهين" (٥)، في الجنائز، في مسألة تغسيل الخنثى.
(١) ١/ ١٣.
(٢) ٤/ ٧٩.
(٣) الورقة (١٩٤) من الجزء (١٢) من النسخة التركية رقم (٢٩١٧) مكتبة أحمد الثالث. الموجود صورتها في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية برقم (٨٠٢/ ف).
(٤) ١/ ٥٣.
(٥) الورقة (٣٣) في المخطوطة وص ١٠٩ من المطبوع.