الماعون وذلك مندوب إليه ومع هذا إطلاقه يقتضي الوجوب.
مقتضى الأمر عند الإِطلاق:
٢ - فصل
وإذا ثبت أن له صيغة مبيّنة له تدل بمجردها على كونه أمرًا، فهل يدل إطلاقها على الوجوب أم لا؟
نقل أبو الحارث إذا ثبت الخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجب العمل به، فظاهر هذا أنه يقتضي الوجوب.
وكذلك نقل صالح عنه فيمن صلَّى خلف الصف وحده يعيد الصلاة "أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا صلّى خلْفَ الصفِّ وحده أن يعيد الصلاة" (١)
وكذلك نقل إبراهيم بن الحارث، إذا أخرج القيمة من الزكاة أخشى أن لا يجزيه، لأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بكذا وكذا.
نقل صالح في كتاب طاعة الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (٢) فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئًا أشهد، فلمّا تبايع الناس وتركوا الإِشهاد استقر حكم الآية على ذلك.
ونقل الميموني عنه وقد سأله عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذَا أمَرْتُكُم بِأَمْرٍ فأْتُوا
(١) سنن أبي داود كتاب الصلاة - باب الرجل يصلي وحده خلف الصف ١/ ٤٣٩ حديث ٦٨٢، وسنن ابن ماجة - كتاب إقامة الصلاة باب صلاة الرجل خلف الصف وحده ١/ ٣٢٠ حديث/ ١٠٠٣. وسنن الترمذي - أبواب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده ١/ ١٤٦ حديث ٢٣٠.
(٢) سورة البقرة ٢٨٢.