Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
ar Riwayatayn wa al Wajhayn Halaman 41 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : ar Riwayatayn wa al Wajhayn- Detail Buku
Halaman Ke : 41
Jumlah yang dimuat : 123

الحدّ (١)، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء، فظاهر هذا أنه يُقَدم القياس على قوله.

وكذلك نقل الميموني وقيل له: قوم يحتجون في النحل بفعل أبي بكر وقوله حزتبه (٢) فقال: هذا فعل ورأى من أبي بكر ليس هو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فظاهر هذا أن قوله ليس بحجة وإنما قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة.

وكذلك نقل مهني عنه فيمن ركب دابةً فأصابت إنسانًا فعلى الراكب الضمان، فقيل له: علي يقول: إذا قال: الطريق فأسمع فلا ضمان (٣)، فقال: أرأيت إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم، فظاهر هذا أنه لم يأخذ بقوله.

وكذلك نقل الميموني عنه وقد سأله في المسح على القلنسوة قال: ليس فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، وهو قول أبي موسى، وأنا أتوقاه، فظاهر هذا أنه لم يأخذ بقول أبى موسى، وفرق بينه وبين قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وكذلك نقل ابن القاسم عنه، يروي عن ابن عمر من غير وجه -يعني في حد البلوغ- (٤) وهو صحيح، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، وقد


(١) المحلي - كتاب الحدود - قذف العبد والإماء ١١/ ٣٢٨ المسألة ٢٢٢٧.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الأقضية - باب ما لا يجوز من النحل ٢/ ٧٥٢ حديث ٤٠ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي اللَّه عنها- والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الهبات - باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإِيجاب ٦/ ١٧٨ عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(٣) بحثت عنه فلم أجده.
(٤) لعله ما ورد عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه عرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه، أخرجه البخاري في كتاب المغازي - باب غزوة الخندق - ٣/ ٣٠.
وكتاب الشهادات - باب بلوغ الصبيان ٢/ ١٠٦، ومسلم في كتاب الإمارة - باب سن البلوغ ٣/ ١٤٩٠ حديث ١٨٦٨ بالرقم العام، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة - باب متى يفرض للرجل ٣/ ٣٦٢ حديث/ ٢٩٥٧ وفي كتاب الحدود - باب في الغلام يصيب الحد ٤/ ٥٦١ حديث/ =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?