وعلى هذا كل ما روي عن الصحابة وعن أبي وائل ومسروق من ذم الرأي والقياس.
والدليل على ذلك ما رويناه من إجماع الصحابة.
والطريقة الثانية في الإجماع من جهة الاستدلال:
فهو أن الصحابة اختلفت في الحوادث اختلافاً متبايناً.
فاختلفوا في قوله: أنتِ عليَّ حرام.
فقال بعضهم: يمين، تُكَفَّر.
ومنهم من قال: فيها كفارة يمين، وليست بيمين.
ومنهم من قال: طلاق رجعي.
ومنهم من قال: طلاق ثلاث.
ومنهم من قال: ظهار (1) .
وهكذا اختلفوا في الجَدِّ:
فمنهم من لم يقاسم بينه وبين الاخوة، وقالوا: الجد أب، وهم عشرة من الصحابة، منهم أبو بكر وابن عباس.
ومنهم من قال: يقاسمهم إلى الثلث.
ومنهم من قال: إلى السدس.
ومنهم من قال: إلى نصف السدس (2) .
فأقرَّ بعضهم بعضاً على ما ذهب، فإما أن يقولوا باجتهاد، أو بنص.
فإن كان هناك نص لم يخل من ثلاثة أحوال: