العلة عن الحكم.
فإذا قال: لأنه مختلف في (1) ، سبق الحكم العلة، فلا يصح.
فأما أن تسبق العلةُ الحكمَ، فلا يمتنع، وإنما لم يوجد الحكم بوجودها قبل الحكم، لأنها علل مجعولة، فلما جاز الحكم، وجعلت علة، ثبتت علة له.
واحتج: بأن العلة إنما تصح من أحد وجهين؛ إما بالسبر والاستنباط، كالمطعوم والمأكول، أو بأن ينبه صاحب الشرع عليها، كقوله: (أينقصُ الرطبُ إذا يَبس) ؟ (وإنما فعلتُ ذلك لأجل الدَّافَة) .
فأَما بالاسم فلا يصح؛ لأن حكم الاسم ثابت بالنص، ومعروف به.
فقوله: إنما حرمت البُر متفاضلاً، ثابت بالنص.
والجواب: أن الاسم الذي نقول إنه علة: ما ثبت بالسَّبْر والاستنباط والخبر، وأَثَّر، وشهدت له الأصول.
فإن قولنا: "بول الآدمي نجس" اختبرناه، فوجدناه يؤثر، فألحقنا به بول كل حيوان لا يؤكل لحمه.
ولو قلنا: "بول مالا يؤكل لحمه نجس"، لم يكن هذا علة؛ لأنه عرف حكمها بالنص.
وإنما الخلاف في الاسم المختبَر، الذي عرض على الأصول، فلم ترده.
ألا ترى أنه لو قال: "الخارج من السبيلين نجس"، كان باطلاً بالمني.
فإذا قال: بول، لم يبطل بشىء، وهو خارج من مخرج الحدث.
واحتج: بأن الاسم إذا كان مشتقاً، كان تحته معنى، فإن قوله: قاتل، معناه: أنه قَتَل، فإذا صح أن يعلق الحكم على معناه كذلك صح أن يعلق به.
ويفارق هذا إذا كان الاسم علماً ولقباً؛ لأنه لا يشتمل على معنى، فلهذا