وإذا ثبت التعليل بلفظ صاحب الشريعة، أو بلفظ الراوي عنه، فإنه ينظر فيه.
فإن كان مطرداً لم يجز أن يزاد فيه، وإن انتقض أضيف إليه وصف آخر يؤثر في ذلك الحكم، وعلم بانتقاضه أنه نصَّ على بعض العلة، وجعل الباقي إلى اجتهاد أهل العلم.
وهنا كما روى بعض المخالفين (1) : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبَرِيرة: (ملكْتِ بُضْعَك فاختاري) (2) .
وهذا يدلُّ على أنها إذا اعتقت تحت الحر يكون لها الخيار.
فأجبنا عنه: بأن هذا اللفظ غير محفوظ (3) .
وقد استقصى الدارقطنى في سننه طرق هذا الحديث وألفاظه، ولم يذكر هذا اللفظ فيها (4) .
ولو ثبت لكان تقديره، ملكتِ بُضْعَك تحت العبد فاختاري. وهذا متزن.
وقد أضاف إليه بعضهم مصراعاً آخر فقال:
مَلَكتِ بُضْعَكِ تَحْتَ الْعَبْدِ فَاخْتَاري
... وَبَدِّلِي الدَّارَ إنْ احبَبْتِ بِالدَّارِ (5)