وقد قيل: الطرد زيادة في الدعوى؛ لأنه يقال له: ما الدليل على أن العلة ما ذكرته في الأصل؟
قال: لأني أطردها ولا أنقضها في موضع من المواضع. وهو يطالب بالدليل على صحة ما فعله في جميع المواضع، فلا يجوز أن تصح الدعوى بزيادة الدعوى.
وأيضاً: فإن الطرد لو كان دليلاً على صحة العلة لم يجز وجوده مع الفساد.
والعلة الفاسدة تطرد كما تطرد الصحيحة.
مثل ذلك: أن يعلل فيما يخالف الإِجماع بعلة تطَّرد.
ومثال ذلك في إزالة النجاسة بالمائعات: مائع لا يعقد على جنسه القناطر، أو لا تبنى عليه القناطر، أو الجسور (1) ، أو لا تكون فيه السباحة، أو لا يصطاد فيه السمك، فوجب أن لا تزال به النجاسة، كاللبن والدهن والمرق، ولا ينتقض بالماء، فإنه يعقد على جنسه الجسور وتبنى عليه القناطر.
أو يقول: كلب، فوجب أن يكون نجساً كالميت.
ويقول: مسَّ ذكرَه، كما لو مسَّ ذكره وبال.
أو يقول في وطء الثيب: شَرَع في نافذ، فلا يمنع الرد بالعيب، كما لو مشى في الشارع وأخرج رأسه من الرَّوْزَنَة (2) .
ولا ينتقض بالبكر، فإنه إذا وطأها لم يشرع في نافذ.
ويقول فيه: أدخل المُدخل في المَدخل، فلا يمنع من الرد.
أصله: إذا أدخل رأسه في القَلَنْسُوَة وأدخل رجله في الخف.
وقال بعضهم في القهقهة: اصطكاك الأجرام العلوية، فلا تنقض الطهارة كالرعد.