فيقول الخصم: الحج لا تدخله النيابة، ويكون الحج للحاج دون المحجوج عنه.
فيقول المعلل: أردت بالنيابة أن للمحجوج عنه أن يأمره بفعله، ويجوز للفاعل أن يقصد بقلبه أنه يفعله له، أو يجب عليه ذلك.
وهذا يسلمه الخصم، وهو ضرب من النيابة.
فصل
إذا كانت العلة للجواز فلا تنتقض بأعيان المسائل (1) .
مثاله أن يقول: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؛ لأن من وجب في ماله العُشْر، جاز أن يجب في ماله ربع العُشْر.
فقال: هذا ينتقض بما دون المائتين، وببنات البُدْن والحمير والبغال وسائر الأموال التي لا تجب الزكاة فيها.
أو قال في الصبي والمجنون : حر مسلم، فجاز 225/ب أن تجب الزكاة في ماله قياساً على البالغ العاقل.
فقال: ينتقض بالأموال التي ذكرناها.
وهذا ليس ينتقض؛ لأن النقض وجود العلة مع عدم الحكم، وليس حكم هذه العلة وجوب ربع العُشْر أو وجوب الزكاة في كل ماله، وإنما حكمها وجوب ربع العُشْر أو وجوب الزكاة في مال غير معيَّن.
فإذا وجبت الزكاة في مال من الأموال وأسقطها عن غيره كان حكم العلة موجوداً، ولم يكن النقض داخلاً على العلة.