فصل
في ترجيحات العلل
فأما ترجيحات العلل (1) فمن وجوه:
أحدها: أن ترجح إحدى العلتين على الأخرى بأن تكون موافقة لكتاب الله تعالى.
والثاني: بأن تكون موافقة للخبر عن رسول - صلى الله عليه وسلم -.
والثالث: بأن تكون موافقة لأثر عن الصحابة.
والرابع: أن تكون إحداهما منصوصاً عليها والأخرى مستنبطة.
والخامس: بأن تشهد لإحداهما الأصول.
والسادس: بأن تكون إحداهما مطردة منعكسة، فيدل ذلك على تعليق الحكم بهذه العلة.
والسابع: بأن تكون إحداهما مؤثرة في أصلها، فيوجد الحكم بوجودها ويرتفع بارتفاعها، والأخرى تؤثر في غير أصلها.
الثامن: أن يكون الفرع موجوداً بإحدى العلتين في جنسه وشكله فتكون أولى.
التاسع: بأن تكون إحداهما مردودة إلى ما يكثر شبهه به، مثل اللعان، يُرَد إلى اليمين، فإن شبهه بها أكثر من شبهه بالشهادة.