٣ - مسألة اختلاف الزوجين في الصداق:
ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك: ٢/ ٨٠٦. والداودي في طبقات المفسرين: ١/ ٢١٠. وابن فرحون في الديباج المذهب: ١٢٢.
المطلب الثاني
كتاب (الإشارة) في أصول الفقه
وفي دراستنا لكتاب (الإشارة) في أصول الفقه - موضوع التحقيق - نتعرض إلى جملة من النقاط نمثِّلها في فروع وندرجها تحت هذا المطلب وبعدها
نخصص الفرع الأول لتوثيق الكتاب وتصحيح نسبته إلى المؤلف، ثم نذكر النسخ عمدة التحقيق التي بحوزتنا من حيث أوصافها ومظان وجودها في الفرع الثاني، ونتناول في الفرع الثالث الخطوات التي اتبعها المؤلف في منهجيته شكلًا ومضمونًا.
الفرع الأول: توثيق كتاب (الإشارة)
نسبة (كتاب الإشارة إلى معرفة الأصول، والوجازة في معنى الدليل) إلى الإمام أبي الوليد الباجي المتوفى سنة (٤٧٤ هـ) مقطوع بصحتها من غير اشتباه، ودليل ذلك إجماع علماء التراجم، واتفاق أرباب المعارف على ذكره منسوبًا إليه.
١ - الإمام أبو محمد عبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي المتوفى سنة (٥٤١ هـ) في فهرسته: ١٠٥ نقل فيه إجازة الباجي به تلميذه أبا عبد الله محمد الأنصاري المالقي.
٢ - القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة (٥٤٤ هـ) في ترتيب المدارك: ٢/ ٨٠٦ - ٨٠٧. وفي الغنية
فهرست شيوخ القاضي عياض: ١٣٤.
٣ - الإمام أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي المتوفى سنة (٥٧٥ هـ) في. فهرسته: ٢٥٥ ويرويه بسنده: (قال: حدثني بها