Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Isyaarah fii Ma'rifati al Ushul- Detail Buku
Halaman Ke : 155
Jumlah yang dimuat : 379

قَوْلِكَ: لَوْنٌ، لِلَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ (١) وَغَيْرِهِمَا (٢) مِنَ الْأَلْوَانِ وُقُوعًا وَاحِدًا، لَيْسَ هُوَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ (٣) مِنْهُ في سَائِرِهَا.

فَإِذَا قَالَ لَكَ (٤) مَنْ يَلْزَمُكَ أَمْرُهُ: (اصْبَغِ هَذَا الثَّوْبَ لَوْنًا) فَإِنْ (٥) كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى التَّخْيِيرِ فَأَيَّ (٦) لَوْنٍ صَبَغْتَ الثَّوْبَ (٧) كُنْتَ مُمْتَثِلًا لِأَمْرِهِ، وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ لَوْنًا بِعَيْنِهِ لَمْ يُمَكِّنْكَ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ (٨) اللَّوْنَ الَّذِي أَرَادَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ البَيَانُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ إِلَى امْتِثَالِ الفِعْلِ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ في سَائِرِهَا كَأَلْفَاظِ الظَّاهِرِ وَالْعُمُومِ (٩) (١٠).


= للغزالي: ١/ ٣٤٥. الحدود للباجي: ٤٥. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٣ / ٢٣١. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٢٢٩. روضة الناظر لابن قدامة: ٢/ ٤٢. الإحكام للآمدي: ٢/ ١٦٥. شرح تنقيح. الفصول للقرافي: ٣٧. منتهى السول لابن الحاجب: ١٣٦. التحصيل للسراج الأرموي: ٤١٢. التعريفات للجرجاني: ٢٠٤. إرشاد الفحول للشوكاني. ١٦٧.
(١) ت: السواد والبياض.
(٢) أ: وغيرها.
(٣) ن: في أحدها أظهر - ت: في أحد منها أظهر.
(٤) (لك) ساقطة في: ت.
(٥) ن: فإذا.
(٦) ن: بأي.
(٧) (الثوب) ساقطة من: أ.
(٨) أ: يتبين.
(٩) ت: الظاهر والعموم وغير ذلك.
(١٠) إحكام الفصول للباجى: ١٩٠. المنهاج للباجي: ١٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?