Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Isyaarah fii Ma'rifati al Ushul- Detail Buku
Halaman Ke : 163
Jumlah yang dimuat : 379

فَصْلٌ

الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (١)، وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَمَنْدَادٍ (٢) أَنَّهُ مَذْهَبُ الْمَغَارِبَةِ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ.

وَقَالَ أَكْثَرُ (٣) الْمَالِكِيِّينَ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ إِنَّهُ يَقْتَضِي (٤) الْفَوْرَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى * مَا نَقُولُهُ أَنَّ لَفَظَّةَ (افْعَلْ) لَا تَتَضَمَّنُ الزَّمَانَ (٥) إِلَّا كَتَضَمُّنِ الْأِخْبَارِ عَنِ (٦) الْفِعْلِ لِلزَّمَانِ *، (٧) وَلَوْ أَنَّ مُخْبِرًا يُخْبِرُ أَنَّهُ يَقُومُ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا إِذَا وُجِدَ قِيَامُهُ (٨) مُتَأَخِّرًا، * فَكَذَلِكَ (٩) مَنْ أُمِرَ بِالْقِيَامِ لَا يَكُونُ تَارِكًا لِمَا أُمِرَ بِهِ (١٠) إِذَا وُجِدَ (١١) مِنْهُ الْقِيَامُ مُتَأَخِّرًا * (١٢).


= ٢/ ٤٣. مناهج العقول للبدخشي: ٢/ ٣٤. مفتاح الوصول للتلمساني: ٢٣. المختصر لابن اللحام: ١٠٠. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ٥٦. غاية الوصول لأبي يحيى: ٦٥. المحلي على جمع الجوامع: ١/ ٣٧٨. مذكرة الشنقيطي: ١٩٢. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: ٢/ ٣٧٠.
(١) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمت انظر ص: ١٦٧.
(٢) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٥٨.
(٣) (أكثر) ساقطة من: أ، ت، ن.
(٤) م: لا يقتضي.
(٥) أ: النطق.
(٦) ت: من، وهو تصحيف.
(٧) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(٨) م: إذا وجد منه القيام.
(٩) ن: وكذلك.
(١٠) (لما أمر به) ساقط من: م.
(١١) أ: فكذلك من أمره إذا وجد.
(١٢) ما بين النجمتين ساقط من: ت.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?