Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Isyaarah fii Ma'rifati al Ushul- Detail Buku
Halaman Ke : 181
Jumlah yang dimuat : 379

نُكِّرَ (١) لَا يَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَضَى اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لَكَانَ مَعْرِفَةً (٢).

فَصْلٌ

فَإِذَا (٣) دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ بَقِيَ بَاقِي مَا يَتَنَاوَلُهُ (٤) اللَّفْظُ الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ (٥) عَلَى عُمُومِهِ أَيْضًا، يُحْتَجُّ بِهِ كَمَا كَانَ يُحْتَجُّ بِهِ لَوْ لَمْ يُخَصْ شَيْءٌ (٦) مِنْهُ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٧) فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَقْتَضِي قَتْلَ كُلِّ مُشْرِكٍ، ثُمَّ قَدْ (٨) خُصَّ ذَلِكَ بِأَنْ (٩) مُنِعَ مِنْ قَتْلِ مِنْ أَدَّى الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَبَقِيَ (١٠) الْبَاقِي


(١) ت: تكرر - وفي ن: ذكر - وفي م: إذا كان نكرة.
(٢) انظر اختلاف العلماء في اقتضاء الجمع المنكر غير المضاف لاستغراق الجنس من عدمه في المصادر التالية:
العدة لأبي يعلى: ٢/ ٥٢٣. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٣٠٢. التبصرهَ للشيرازي: ١١٨. البرهان للجويني: ١/ ٣٣٦. إحكام الفصول للباجي: ٢٤٢. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٧. المنخول للغزالي: ١٤٤. التمهيد للكلواذاني: ٢/ ٥٠. المحصول للفخر الرازي: ١/ ٢/ ٦١٤. منتهى السول لابن الحاجب: ١٠٥. الوصول لابن برهان: ١/ ٢١٧. شرح تنقيخ الفصول للقرافي: ١٩١. المسودة لآل تيمية: ١٠٦. جمع الجوامع لابن السبكي: ١/ ٤١٨. التمهيد للإسنوي: ٣١٦. المختصر لابن اللحام: ١٠٨. فواتح الرحموت للأنصاري: ١/ ٢٦٨. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٣/ ١٤٢. إرشاد الفحول للشوكاني: ١٢٣.
(٣) م: وإذا.
(٤) أ: بقي فيما يتناوله. ت: بقي ما يتناوله. م: بقي على ما يتناوله ن: ما تناوله.
(٥) م: بعد ذلك التخصيص.
(٦) م: بشيء.
(٧) جزء من آية ٥ من سورًة التوبة.
(٨) (قد) ساقطة من: م.
(٩) ت: بأنه.
(١٠) أ: وبقي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?