Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Isyaarah fii Ma'rifati al Ushul- Detail Buku
Halaman Ke : 213
Jumlah yang dimuat : 379

بَابُ

بَيَانِ حُكْمِ الْمُجْمَلِ (١)

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَقِيقَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُفَصَّلٌ، وَمُجْمَلٌ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ في الْمُفَصَّلِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا في الْمُجْمَلِ. وَجُمْلَتُهُ (٢): أَنَّ الْمُجْمَلَ مَا لَا يُفْهَمُ الْمُرَادَ بِهِ مِنْ لَفْظِهِ وَيَفْتَقِرُ في الْبَيَانِ إِلَى غَيْرِهِ (٣)، نَحْوُ قَوْلِهِ (٤) تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٥) فَلَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ بِ (الْحَقِّ) مِنْ نَفَسِ اللَّفْظِ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَيَانٍ يَكْشِفُ عَنْ جِنْسِ الْحَقِّ وَقَدْرِهِ، فَإِذَا وَرَدَ مِثْلُ هَذَا وَجَبَ اعْتِقَادُ وُجُوبِهِ إِلَى أَنْ يَرِدَ بَيَانُهُ، فَيَجِبُ امْتِثَالُهُ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٦)، وَ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (٧) وَ {لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (٨)،


(١) هذا الباب كله ساقط من: م.
(٢) أ: وعلته.
(٣) انظر هذا التعريف في: الحدود للباجي: ٤٥. إحكام الفصول للباجي: ٢٨٣.
(٤) أ: لقوله.
(٥) جزء من آية ١٤١ من سورة الأنعام.
(٦) جزء من آية ٤٣، ١١٠ من سورة البقرة، وأثبتنا الواو المبتدئ بها الساقطة من النسخ المعتمدة.
(٧) جزء من آية ١٨٣ من سورة البقرة.
(٨) جزء من آية ٩٧ من سورة آل عمران.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?