Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Isyaarah fii Ma'rifati al Ushul- Detail Buku
Halaman Ke : 244
Jumlah yang dimuat : 379

فَصْلٌ

رِوَايَةُ الْعَدْلِ الثَّبْتِ الْمَشْهُورِ (١) بِالْحِفْظِ (٢) وَالْإِتْقَانِ (٣) الْزِيَادْةَ (٤) في الْخَبَرِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مَعْمُولٌ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ * في قَوْلِهِمْ: (لَا يُقْبَلُ (٥) ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ (٦)، وَلِبَعْضِ الْمُتَفَقِّهَةِ في قَوْلِهِمْ: (تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْعَدْلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (٧) * (٨).

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لِرَجُلٍ عَلَى غَرِيمِهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ (٩) وَشَهِدَ شَاهِدَانِ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ (١٠) لأَخَذَ (١١) بِالزِّيَادَةِ * فَكَذَلِكَ الْخَبَرُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِنَقْلِ خَبَرٍ لَقُبِلَ مِنْهُ فَكَذَلِكَ * (١٢) إِذَا انْفَرَدَ بِنَقْلِ زِيَادَةٍ في (١٣) الْخَبَرِ (١٤).


(١) (المشهور) ساقط من: ت، م.
(٢) م: الحافظ المتقن.
(٣) (المشهور بالحفظ والإتقان) ساقط من: ت.
(٤) أ: والزيادة.
(٥) أ: لا يحمل.
(٦) م: لا تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق.
(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: م.
(٨) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(٩) (ديار) ساقط من: أ، ت، م.
(١٠) م: وخمس.
(١١) م: بأن أخذنا.
(١٢) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(١٣) (في) ساقط من: أ.
(١٤) ما ينفرد به الثقة إما أن يقع مخالفًا لما رواه الثقات فهو مردود لكونه شاذًا، وإما أن تنتفي المخالفة أصلًا فهو مقبول، وإما أن يقع بين هاتين المرتبتين كزيادة لفظة في الحديث لم يذكرها الرواة، والمرتبة هذه محل خلاف بين العلماء وما عليه جمهور المحدثين =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?