Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Isyaarah fii Ma'rifati al Ushul- Detail Buku
Halaman Ke : 260
Jumlah yang dimuat : 379

وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْعَلْهَا (١) فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ * أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ (٢): (لَا تَفْعَلْ أَمْسِ كَذَا) لِأَنَّ الْفِعْلَ فيمَا مَضَى غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ التَّكْلِيفِ، فِعْلُهُ وَلَا تَرْكُهُ، فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ * (٣) إِلَّا قَبْلَ (٤) انْقِضَاءِ (٥) وَقْتِ الْعِبَادَةِ.

وَأَمَّا إِسْقَاطُ (٦) مِثْلِ الْعِبَادَةِ في الْمُسْتَقْبَلِ فَلَيْسَ بِنَسْخِ مَا مَضَى وَقْتُهُ مِنْهَا (٧) لِنَفَسِ الْمَأْمُورِ بِهِ (٨) وَإِنَّمَا هُوَ إِسْقَاطُ لِمِثْلِهِ.

فَصْلٌ

لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ في جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِمَثَلِهِ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ بِمِثْلِهِ (٩).

وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ (١٠) وَمَنَعَ


(١) م: وإن لم يكن فعلها.
(٢) (له) ساقطة من: ت.
(٣) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(٤) (قبل) ساقط من: ت.
(٥) (انقضاء) ساقط من: ت، م.
(٦) ن: ترك إيجاب.
(٧) (ما مضى وقته منها) ساقط من: ت، م.
(٨) (لنفس المأمور به) ساقط من: ن. و (به) ساقط من: ت.
(٩) نقل الإجماع في هذه المسألة ابن حزم في الإحكام: ٤/ ١٠٧. والسرخسي في أصوله: ٢/ ٦٧. والآمدي في الإحكام: ٢/ ٢٦٧. وابن نجيم في فتح الغفار: ٢/ ١٣٣. والأنصاري في فواتح الرحموت: ٢/ ٧٦. والشوكاني في إرشاد الفحول: ١٩٠. والكراماستي في الوجيز: ٦٦.
(١٠) وهو مذهب الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية والحنابلة والمتكلمين والمعتزلة وبه قال الظاهرية على التحقيق.
انظر تفصيل المسألة في:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٤٢٤. الإحكام لابن حزم: ٤/ ١٠٧. النبذ لابن حزم: ٤٢. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?