Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Isyaarah fii Ma'rifati al Ushul- Detail Buku
Halaman Ke : 269
Jumlah yang dimuat : 379

فَصْلٌ

فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأُمَّةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ (١): خَاصَّةٌ وَعَامَّةٌ.

فَيَجِبُ اعْتِبَارُ أَقْوَالِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فيمَا كُلِّفَتِ (٢) الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ (٣) مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ فيهِ (٤).

فَأَمَّا مَا يَنْفَرِدُ الْحُكَّامُ وَالْفُقَهَاءُ بِمُعَرَّفَتِهِ مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْبُيُوعِ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْجِنَايَاتِ وَالرُّهُونِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا عِلْمَ لِلْعَامَّةِ بِهَا (٥) فَلَا اعْتِبَارَ فيهَا بِخِلَافِ الْعَامَّةِ (٦)، وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ (٧) الْفُقَهَاءِ.

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٨): (يُعْتَبَرُ بِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ في ذَلِكَ (٩) كُلّهِ (١٠)).


(١) ت: فالأمة ضربان.
(٢) ت: فما كلف.
(٣) م: العامة والخاصة.
(٤) انظر: المعتمد لأبي الحسين: ٢/ ٤٨٠. إحكام الفصول للباجي: ٤٥٩. الإبهاج للسبكي وابنه: ٢/ ٣٨٤. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٤. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ٢٠٩. إرشاد الفحول للشوكاني: ٨٧. نشر البنود للعلوي: ٢/ ٨٢. الوجيز للكراماستي: ١٦٧.
(٥) م: فيها.
(٦) م: فلا اعتبار بخلاف العامة فيها.
(٧) ت: عامة.
(٨) تقدمت ترجمته انظر ص: ١٦٧.
(٩) ت: بذلك.
(١٠) العامة أو العوام هم من عدا العلماء المجتهدين، ولا اعتبار لموافقتهم أو مخالفتهم عند جمهور العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين كالقاضي أبي بكر الباقلاني الذي يرى اعتبار قول العامة ولا حجة في إجماع بدونهم وهو اختيار الآمدي ورجحه، وفي المسألة أقوال أخرى. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?