Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Isyaarah fii Ma'rifati al Ushul- Detail Buku
Halaman Ke : 340
Jumlah yang dimuat : 379

* وَالْعَاشِرُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَالْأُخْرَى مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلٍ لَمْ يُنَصْ عَلَيْهِ، فَتَكُونُ الْمُنْتَزَعَةَ مِنْ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ أَوْلَى (١).

* وَالْحَادِي عَشَرَ: * أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ أَقَلَّ أَوْصَافًا وَالْأُخْرَى كَثِيرَةَ الْأَوْصَافِ، فَتُقَدَّمُ قَلِيلَةُ الْأَوْصَافِ لِأَنَّهَا * (٢) أَعَمُّ فُرُوعًا، وَلِأَنَّ كُلَّ وَصْفٍ يَحْتَاجُ في إِثْبَاتِهِ (٣) إِلَى ضَرْبٍ مِنَ الاجْتِهَادِ، وَكُلَّمَا اسْتَغْنَى الدَّلِيلُ عَنْ (٤) كَثْرَةِ الاجْتِهَادِ كَانَ أَوْلَى (٥).

***


(١) انظر: العدة لأبي يعلى: ٥/ ١٥٣١. إحكام الفصول للباجي: ٧٦٢. المنهاج للباجي: ٢٣٦. المستصفى للغزالي: ٢/ ٣٩٩. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. تقريب الوصول لابن جزري: ١٦٧. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٨٢.
(٢) ما بين النجمتين ساقط من: ت.
(٣) م: إشارته.
(٤) ت، ن: على. وفي م: به عن.
(٥) هذا رأي الأكثر، ومنع ذلك الأحناف وبعض الشافعية وقالوا: هما سواء فلا ترجيح بينهما، وفي المسألة رأي ثالث للشافعية يرى أن الكثيرة الأوصاف أولى بالترجيح انظر المسألة في:
شرح اللمع للشيرازي: ٢/ ٩٥٧. التبصرة للشيرازي: ٤٨٩. المعونة للشيرازي: ٢٨٢. إحكام الفصول للباجي: ٧٦٣. المنهاج للباجي: ٢٣٧. المستصفى للغزالي: ٢/ ٤٠٢. البرهان للجويني: ٢/ ١٢٨٦. التمهيد للكلواذاني: ٤/ ٢٤٦. ميزان الأصول للسمرقندي: ٧٣٩. أصول السرخسي: ٢/ ٢٦٥. روضهّ الناظر لابن قدامة: ٢/ ٤٦٦. الإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٥. شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٢٥. فتح الغفار لابن نجيم: ٣/ ٥٧. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: ٢٣٧. المسودة الآل تيمية: ٣٧٨. جمع الجوامع لابن السبكي: ٢/ ٣٧٤. تقريب الوصول لابن جزي: ١٦٧. البلبل للطوفي: ١٩٠. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: ١٤٦. شرح الكوكب المنير للفتوحي: ٤/ ٧٢٤. إرشاد الفحول للشوكاني: ٢٨١. مذكرة الشنقيطي: ٣٣٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?