Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Luma' fi Ushul al Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 10
Jumlah yang dimuat : 184

الكلام في الأمر والنهي

باب القول في بيان الأمر وصيغته

أعلم أن الأمر قول يستدعي به الفعل ممن هو دونه ومن أصحابنا من زاد فيه على سبيل الوجوب فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز ومن أصحابنا من قال ليس بمجاز قال الشيخ الإمام أيده الله وقد نصرت ذلك في التبصرة والأول أصح لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرف في الفعل كما تصرف في القول فيقال أمر يأمر كما يقال ذلك إذا أريد به القول.

فصل

وكذلك ما ليس فيه استدعاء كالتهديد مثل قوله عز وجل: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} ١ والتعجيز كقوله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ} ٢ والإباحة مثل قوله عز وجل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} ٣

فذلك كله ليس بأمره وقال البلخي من المعتزلة: الإباحة أمر وهذا خطأ لأن الإباحة هي الإذن وذلك لا يسمى أمرا ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة وترك الخدمة فأذن له في ذلك لا يقال انه أمره بذلك.

٢-فصل

وكذلك ما كان من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى فليس بأمر وإن


١ سورة فصلت الآية: ٤٠.
٢ سورة هود الآية: ١٣.
٣ سورة المائدة الآية: ٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?