Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mu'awanah fi al Jidal- Detail Buku
Halaman Ke : 88
Jumlah yang dimuat : 102

واجاب بَعضهم عَنهُ بِأَن هَذَا يبطل بالاصل وَهُوَ الرِّدَّة فَإِنَّهَا اوجبت الْقَتْل ثمَّ لم توجب الْكَفَّارَة

وَهَذَا لَيْسَ بتصحيح لِأَن السَّائِل لم يقل إِن وجوب الْقَتْل عِلّة لايجاب الْكَفَّارَة وانما قَالَ سَبَب والايجاب وَسبب الايجاب لَا يصلح ان يعلق عَلَيْهِ الاسقاط وان كَانَ لَا يتَعَلَّق بِهِ الايجاب كالشاهد الْوَاحِد علم للايجاب فَلَا يحْتَج بِهِ للاسقاط وان كَانَ لَا يتَعَلَّق عَلَيْهِ الايجاب وَكَذَلِكَ هَهُنَا مثله

والاعتراض الثَّانِي عشر فَسَاد الِاعْتِبَار وَذَلِكَ من وَجْهَيْن

من جِهَة النَّص

وَمن جِهَة الاصول

فَمَا يعرف بِالنَّصِّ هُوَ ان يعْتَبر حكما بِحكم وَقد ورد النَّص بالتفرقة بَينهمَا كاعتبار اصحاب ابي حنيفَة تَخْلِيل الْخمر بالدباغ

فَيَقُول الشَّافِعِي النَّص فرق بَينهمَا لإن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ندب الى الدّباغ فِي شَاة مولاة مَيْمُونَة وَنهى عَن التَّخْلِيل فَلَا يجوز اعْتِبَار احدهما بالاخر

وَالْجَوَاب ان يبين صِحَة اعْتِبَاره وان الشَّرْع ورد بِاعْتِبَارِهِ فِي الآخر فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ يحل الدّباغ الْجلد كَمَا يحل الْخمر بالخل وَيتَكَلَّم على خبر التَّخْلِيل بِمَا يسْقطهُ ليسلم لَهُ الِاعْتِبَار


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?