Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Mu'awanah fi al Jidal- Detail Buku
Halaman Ke : 90
Jumlah yang dimuat : 102

وكاعتبار المراة بِالرجلِ فِي الْقَتْل بِالرّدَّةِ وهما مُخْتَلِفَانِ فِي الْقَتْل بالْكفْر الاصلي وَمَا اشبه ذَلِك

وَالْجَوَاب ان يبين ان مَا ذكر انه نَظِير الحكم لَيْسَ بنظير الْعلَّة وانما نَظِير الحكم غَيره وهما يتفقان فِيهِ

واضاف اصحاب ابي حنيفَة رَحِمهم الله الى ذَلِك وُجُوهًا أخر

فَقَالُوا لَا يجوز اعْتِبَار الْمُتَقَدّم بالمتاخر كاعتبار الشَّافِعِي الْوضُوء بِالتَّيَمُّمِ فِي ايجاب النِّيَّة لَان الْوضُوء شرع قبل التَّيَمُّم ووجهت فِيهِ النِّيَّة قبل ان يشرع التَّيَمُّم وَلَا يجوز ان يَجْعَل وجوب النِّيَّة فِي التَّيَمُّم عِلّة لوُجُوبهَا فِي الْوضُوء لانه يُؤَدِّي الى ان يتاخر الْعلَّة عَن الحكم والاصل عَن الْفَرْع وَهَذَا لَا يجوز

وَالْجَوَاب انا لم نجْعَل التَّيَمُّم عللة لوُجُوب النِّيَّة فِي الْوضُوء وانما جَعَلْنَاهُ دَلِيلا فَقُلْنَا لما اوجب الله تَعَالَى التَّيَمُّم بعد الْوضُوء واوجب فِيهِ النِّيَّة دلنا ذَلِك على انه لما اوجب الْوضُوء اوجبه مَعَ النِّيَّة لَان ذَلِك بدل عَنهُ وَالْبدل لَا يُخَالف الْمُبدل فِي النِّيَّة فِي الاصول

وَالدَّلِيل يجوز ان يتَأَخَّر عَن الْمَدْلُول وَلِهَذَا استدللنا بالافعال المحدثة على الْقَدِيم سُبْحَانَهُ واستدللنا بالمعجرة الْمُتَأَخِّرَة على صدق الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وان كَانَ ثُبُوته ثَابتا من قبل فَكَذَلِك هَهُنَا

وَقَالُوا ايضا لَا يجوز ان يسْتَدلّ بِنَفْي الطَّلَاق فِي النِّكَاح كَانَ فِي الاصل لم يَصح مِنْهُ لانه غير مُكَلّف فَهَذَا غير مَالك وَلَا فرق فِي الاصول بَين غير الْمُكَلف وَبَين غير الْمَالِك فالدليل عَلَيْهِ وَجْهَان


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?