ومنها: أن الرأي الظاهر عندنا ألا يعلل خيار المعتقة تحت العبد كما حققنا في "الأساليب".
ومنها: أن من يثبت الخيار للمعتقة تحت الحر يزعم أن قصة بريرة كانت واقعة والزوج.
حر فلا معنى للاستشهاد بهذه الصورة في ادعاء الوقوع والاستشهاد به.
1370- فإذا هذه المسألة تقديرية لا نراها واقعة وقد كنا ذكرنا أن اجتماع العلل للحكم الواحد ينساغ في نظر العقول ولكنه غير متفق وقوعا في الشرع فلا معنى لإعادة ما سبق فهذا منتهى المراد في ذلك .
ثم فرع الجدليون وراء هذا مسألتين نرسمهما وهما عريتان عن الفوائد.
مسألة:
1371- قال من يرجح العلة المتعدية: إذا تعارضت علتان فروع إحداهما أكثر من فروع الأخرى وهما جميعا متعديتان فكثيرة الفروع منهما مقدمة على الأخرى.
وقد ذكرنا أن أصل الكلام في المتعدية والقاصرة غير واقع وإنما يتكلم المتكلم على التقدير فالقول في المتعديتين يجرى على ذلك النحو فليس في المتفق عندنا علتان على الوفاق لحكم واحد منصوص عليه ومجمع عليه وكل واحدة على شرط الصحة.
1372- فإن قدر المقدر فرضهما فلسنا نرى تعطيل العلة الكثيرة الفروع لمكان أخرى تساويها في بعض مقتضياتها فليس هذا إذا لو اتفق من مسالك الترجيح في شيء فلو فرضنا علتين متناقضتين في محل النزاع وأصلاهما مختلفان فلا يقع الترجيح بكثرة فروع إحداهما قطعا ومن خالف في ذلك لم نبال به وإنما تتخصص إحدى العلتين بما يقتضي تغليبا على الظن والترجيح عائد إلى تلويح ظني وهذا القدر كاف.
مسألة:
1373- من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحا رسم مسألة وتكلم فيها مجادلا بما يصفه.
والغرض ألا يعرى هذا المجموع عما قيل في أصول الترجيح.
قال هؤلاء: إذا كثرت فروع علة وقلت فروع أخرى ولكن القليلة الفروع.