تقديم المذهب الذي توافق عليه الظاهر والقياس.
1390- والعبارة السديدة: ترجح القياس المعتضد بالظاهر فإن الظاهر لا يستقل دليلا مع قياس يصلح لإزالة الظاهر فإذا لم يستقل دليلا واعتضد به قياس أفاده ترجيحا وتلويحا ولا مرد على من أسقط القياسين وتمسك بالظاهر والأمر بعد بطلان المذهب الأول قريب.
مسألة:
1391- إذا تعارض قياسان واعتضد أحدهما بمذهب صحابي.
فمن يقول: مذهب الصحابي حجة عد هذا من انضمام دليل إلى أحد القياسين وهذا يقتضى تقديم المذهب الذي تطابق عليه القياس ومذهب الصحابي.
ويقع الكلام في أن هذا هل يسمى ترجيحا أم لا؟ وإذا كنا لا نرى التعلق بمذهب الصحابي فلا أثر له في الترجيح وقوله كقول بعض علماء التابعين ومن بعدهم.
1392- وإن اعتضد القياس بمذهب صحابي شهد له الشارع بمزية علم في ذلك الفن كقوله عليه السلام أفرضكم زيد فهذا على المذهب الظاهر يقتضى ترجيحا وإن كنا لا نرى قول الصحابي حجة وذلك لما في هذا التوافق من تغليب الظن مع المصير إلى أن مجرد قوله ليس بحجة.
1393- ثم قال الشافعي رضي الله عنه قول زيد في الفرائض أرجح من قول معاذ وإن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أعرفكم بالحلال والحرام معاذ" 1 وذلك أن شهادة الرسول عليه السلام لزيد2 أخص في الفرائض3 وأدل على اختصاصه بمزية الدرك فيها.
وكذلك مذهبه مع انضمام قياس أرجح من مذهب علي رضي الله عنه وإن قال الرسول عليه السلام: "أقضاكم علي" 4 وهذا أوضح وأبين مما قدمناه في