وَذَلِكَ مثل أَن يَقُول أحد الراويين سَمِعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يذكر لفظا ينبىء عَن صَرِيح سَمَاعه وَلَفظ الثَّانِي ظَاهر السماع، وَلَكِن فِيهِ التَّرَدُّد.
1179 وَمِنْهَا أَن يكون أَحدهمَا قولا وفعلا وتقريرا فَإِنَّهُ أبلغ.
1180 وَمِنْهَا: أَن يكون أَحدهمَا عَاما لم يدْخلهُ التَّخْصِيص، وَالثَّانِي قد دخله التَّخْصِيص من وَجه، فالتمسك بِالْعَام أولى.
1181 وَمِنْهَا: أَن يكون أَحدهمَا مُطلقًا مُجَردا عَن سَبَب، وَيكون الثَّانِي واردا بِخُصُوص يجوز عَن قدر اخْتِصَاصه، وَيجوز أَن يقدر تعميمه.
1182 وَمِنْهَا: أَن يتقوى أحد الْحَدِيثين بِالْإِجْمَاع فعلا فَهَذَا من اقوى الترجيحات، وَلَو اقْترن بِأحد الْحَدِيثين الْإِجْمَاع على صِحَّته وتصديق نَقله، فَيخرج ذَلِك عَن قبيل التَّرْجِيح، ويلتحق باقتضاء الْعلم وإيجابه.
1183 وَمِنْهَا: ان يكون مَضْمُون أحد الْحَدِيثين مُسْتقِلّا بِنَفسِهِ، من غير تَقْدِير حذف وَلَا ضمير، وااثاني لَا يسْتَقلّ دون أَحدهمَا، فَالَّذِي لَا حَاجَة فِيهِ للإضمار والحذف اأولى.
1184 وَقد اخْتلف أَصْحَابنَا فِي مسَائِل:
مِنْهَا: أَن أحد الْحَدِيثين إِذا تضمن نفيا والْحَدِيث الثَّانِي يتَضَمَّن إِثْبَاتًا، فَمنهمْ من يَجْعَل الَّذِي يتَضَمَّن الْإِثْبَات